الميرزا جواد التبريزي
40
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض وإذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة فإذا سبق الدم العادة بيومين مثلاً فإن احتملت انقطاعه قبل العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة وإن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة ، والله العالم . ( 117 ) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45 ، في باب الحيض : « نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه » . أ ) في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس ، وإذا انقطع لمدة 21 ساعة ، ساعة ، ساعتين ، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح ؟ بسمه تعالى ؛ إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلاً فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، والله العالم . ب ) ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة ؟ بسمه تعالى ؛ لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم ، والله العالم . ج ) هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون